• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

اختلاف المناط في القبض باختلاف مدرک الضمان

فعل المشتري بعد فعل البائع أو1 على الإقباض الذي هو فعل البائع،مثلاً إذا فرض أنّ أدلّة اعتبار القبض في الهبة دلّت على اعتبار حيازة المتّهب الهبة،لم يكتف في ذلك بالتخلية التي هي من فعل المواهب2 و هكذا..

و لعلّ تفصيل الشهيد في البيع بين حكم الضمان و غيره3 من حيث إنّ الحكم الأوّل منوطٌ بالإقباض و غيره منوطٌ بفعل المشتري.

و كيف كان،فلا بدّ من مراعاة أدلّة أحكام القبض،فنقول:

أمّا رفع الضمان،فإن استند فيه إلى النبوي:« كلّ مبيعٍ تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه»4 فالمناط فيه حصول الفعل من المشتري.و إن استند إلى قوله عليه السلام في رواية عقبة بن خالد:« حتّى يقبض المتاع و يخرجه من بيته»5 احتمل فيه إناطة الحكم بالتخلية،فيمكن حمل النبوي على ذكر ما هو مقارنٌ غالبيٌّ للتخلية.و احتمل وروده6 مورد الغالب:من ملازمة الإخراج للوصول إلى المشتري بقرينة ظاهر النبوي؛ و لذا قال في جامع المقاصد بعد ما نقل ما في الدروس-:إنّ الخبر دالٌّ على خلافه7 .و هو حسنٌ إن أراد به ظاهر النبوي،لا ظاهر

(1)في« ش»:« و على».

(2)في« ف» بدل« المواهب»:« المشتري».

(3)تقدّم التفصيل عنه في الصفحة 243.

(4)المستدرك 13:303،الباب 9 من أبواب الخيار،و فيه حديث واحد.

(5)الوسائل 12:358،الباب 10 من أبواب الخيار،و فيه حديث واحد.

(6)في« ش»:« ورود الرواية»،و كتب في« ف» فوق« وروده»:« الرواية».

(7)جامع المقاصد 4:392.