بطلان تفسير القبض بالتخليه
لابد من استفاده معني القبض من حکم کل مورد بخصوصه
على فعل البائع كالوجوب على البائع و الراهن في الجملة،و اشتراط القدرة على التسليم لا يحتاج في ترتّبها إلى فعلٍ من المشتري،
فحينئذٍ نقول:
المناقشات في الأقوال المذكورة و بيان قول الأقوى
أمّا ما اتّفق عليه:من كفاية التخلية في تحقّق القبض في غير المنقول،إن أُريد ب« القبض» ما هو فعل البائع بالنسبة إلى المبيع،و هو جميع ما يتوقّف عليه من طرفه وصوله إلى المشتري،و يعبّر عنه مسامحةً بالإقباض و التسليم و هو الذي يحكمون بوجوبه على البائع و الغاصب و الراهن في الجملة،و يفسّرونه ب« التخلية» التي هي فعله
1 فقد عرفت أنّه ليس قبضاً حقيقيّا حتّى في غير المنقول و إن فسّرت برفع جميع الموانع و إذن المشتري في التصرّف.
قال كاشف الرموز في شرح عبارة النافع:القبض مصدرٌ يستعمل بمعنى التقبيض و هو التخلية،و يكون من طرف البائع و الواهب بمعنى التمكين من التصرّف
2 ،انتهى.
بل التحقيق
3 :أنّ القبض مطلقاً هو استيلاء المشتري عليه و تسلّطه عليه الذي يتحقّق به معنى« اليد» و يتصوّر فيه الغصب.
نعم،يترتّب على ذلك المعنى الأوّل،الأحكام المترتّبة على الإقباض و التسليم الواجبين على البائع،فينبغي ملاحظة كلّ حكمٍ من الأحكام المذكورة في باب القبض و أنّه مترتّبٌ على القبض الذي هو