رأي المولف في المسأله
و نُسب عبارة الشرائع الراجعة إلى ما في المبسوط إلى المشهور
1 .
السادس:أنّه الاستقلال و الاستيلاء عليه باليد،حكي عن المحقّق الأردبيلي و صاحب الكفاية
2 ،و اعترف[به
3 ]في المسالك
4 تبعاً لجامع المقاصد
5 لشهادة العرف بذلك،إلّا أنّه أخرج عن ذلك المكيل و الموزون،مستنداً إلى النصّ الصحيح.و فيه ما سيجيء.
السابع:ما في المختلف:من أنّه إن كان منقولاً فالقبض فيه النقل أو الأخذ باليد،و إن كان مكيلاً أو موزوناً فقبضه ذلك أو الكيل أو الوزن
6 .
الثامن:أنّه التخلية مطلقاً بالنسبة إلى انتقال الضمان إلى المشتري،دون النهي عن بيع ما لم يقبض.نفى عنه البأس في الدروس
7 .
رأي المؤلف في المسألةأقول:لا شكّ أنّ القبض للمبيع هو فعل القابض و هو المشتري،و لا شكّ أنّ الأحكام المترتّبة على هذا الفعل لا تترتّب على ما كان من فعل البائع من غير مدخلٍ للمشتري فيه،كما أنّ الأحكام المترتّبة