ما اجيب به عن هذا التقرير و ما يرد علي الأجوبه
الاستدلال علي البطلان بعدم القصد
حصول الشرط،و حصول الشرط موقوفٌ على الملك
1 .و هذا بعينه ما تقدّم عن التذكرة بتفاوتٍ في ترتيب المقدّمتين.
و أُجيب
2 عنه تارةً:بالنقض باشتراط بيعه من غيره.و قد عرفت أنّ العلّامة قدّس سرّه تفطّن له في التذكرة،و أجاب عنه بما عرفت انتقاضه بمثل اشتراط رهنه على الثمن،و عرفت تفطّنه لذلك أيضاً في التذكرة.
و أُخرى:بالحلّ،و هو أنّ انتقال الملك ليس موقوفاً على تحقّق الشرط،و إنّما المتوقّف عليه لزومه.
و ثالثةً:بعدم جريانه فيما لو شرط بيعه منه بعد أجل البيع الأوّل،فإنّ ملك المشتري متخلّلٌ بين البيعين.
و مبنى هذين الجوابين على ما ذكره العلّامة في الاعتراض على نفسه و الجواب عنه بما حاصله:أنّ الشرط لا بدّ من صحّته مع قطع النظر عن البيع،فلا يجوز أن يتوقّف صحّته على صحّة البيع.
و لا فرق في ذلك بين اشتراط بيعه قبل الأجل أو بعده؛ لأنّ بيع الشيء على مالكه غير معقولٍ مطلقاً.و لو قُيّد بما بعد خروجه عن ملك مالكه لم يفرق أيضاً بين ما قبل الأجل و ما بعده.
و استُدلّ عليه أيضاً
3 بعدم قصد البائع بهذا الشرط إلى حقيقة الإخراج عن ملكه،حيث لم يقطع علاقة الملك عنه.
و جعله في غاية المراد أولى من الاستدلال بالدور بعد دفعه