• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

النقض علي الاستدلال

تقرير الدور في جامع المقاصد

شرط أن يبيعه على غيره صحّ عندنا حيث لا منافاة فيه للكتاب و السنّة.لا يقال:ما التزمتموه من الدور آتٍ هنا؛ لأنّا نقول:الفرق ظاهرٌ؛ لجواز أن يكون جارياً على حدّ التوكيل أو عقد الفضولي،بخلاف ما لو شرط البيع على البائع3 ،انتهى.

أقول:ظاهر ما ذكره من النقض أنّه يعتبر في الشرط أن يكون معقولاً في نفسه مع قطع النظر عن البيع المشروط فيه،و بيع الشيء على غير مالكه معقولٌ و لو من غير المالك كالوكيل و الفضولي،بخلاف بيعه على مالكه،فإنّه غير معقولٍ أصلاً.فاندفع عنه نقض جماعةٍ ممّن تأخّر عنه باشتراط بيعه على غيره أو عتقه.

نعم،ينتقض ذلك باشتراط كون المبيع رهناً على الثمن،فإنّ ذلك لا يعقل مع قطع النظر عن البيع،بل يتوقّف عليه.و قد اعترف قدّس سرّه بذلك في التذكرة،فاستدلّ بذلك لأكثر الشافعيّة المانعين عنه،و قال:إنّ المشتري لا يملك رهن المبيع إلّا بعد صحّة البيع،فلا يتوقّف عليه صحّة البيع و إلّا دار1 .لكنّه قدّس سرّه مع ذلك جوّز هذا الاشتراط.

إلّا أن يقال:إنّ أخذ الرهن على الثمن و التضمين عليه و على دَرَكه و دَرَك المبيع من توابع البيع و من مصالحه،فيجوز اشتراطها،نظير وجوب نقد الثمن أو عدم تأخيره عن شهرٍ مثلاً و نحو ذلك،فتأمّل2 . و قرّر الدور في جامع المقاصد:بأنّ انتقال الملك موقوفٌ على

(3)التذكرة 1:490.

(1)التذكرة 1:491.

(2)في« ش» بدل« فتأمّل»:«لكن ينتقض حينئذٍ بما اعترف بجوازه في التذكرة:من اشتراط وقف المشتري المبيع عن البائع و ولده».