• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

إذا اشترط في البيع الأول نقله إلي من انتقل عنه

الاستدلال علي بطلان هذا البيع بالدور

الأظهر هو الإطلاق.كما أنّ تقييد المنع في كلامه بأخذ ما باعه بالناقص؛ لأنّه الغالب،لأنّ الغالب في ردّ نفس ما اشتراه ردّه بالناقص،لا لخصوصيّةٍ في النقص لا تجري في الزيادة؛ و لذا ذكر1 جواز أخذ المتاع الآخر بقيمته في الحال زادت أو نقصت،فيعلم منه:أنّ أخذ ما باعه بقيمته في الحال غير جائزٍ زادت أو نقصت.

و يؤيّد الحمل على الغالب:أنّه قدّس سرّه ذكر في مسألة السَّلَم التي هي عكس المسألة-:أنّه لا يجوز له أخذ جنس2 الثمن زائداً على ما أعطاه3 ،فإنّ الغالب مع إعطاء الطعام بدل الدراهم النقص ممّا اشترى،و مع العكس العكس.

و ظهر أيضاً ممّا ذكرنا:أنّ الحكم مختصٌّ في كلام الشيخ قدّس سرّه بالجنس الربوي،لا مطلق المتاع و لا خصوص الطعام.

و أمّا الحكم في المستثنى و هو ما إذا اشترط في البيع الأوّل نقله إلى من انتقل عنه فهو المشهور،و نصّ عليه الشيخ في باب المرابحة4 و استدلّوا عليه أوّلاً بالدور،كما في التذكرة.

قال في باب الشروط:لو باعه شيئاً بشرط أن يبيعه إيّاه لم يصحّ،سواء اتّحد الثمن قدراً و وصفاً و عيناً أم لا،و إلّا جاء الدور؛ لأنّ بيعه له يتوقّف على ملكيّته له المتوقّفة على بيعه[فيدور5 ]،أمّا لو

(1)أي ذكر الشيخ في عبارة النهاية المتقدّمة في الصفحة 226.

(2)في« ش» بدل« جنس»:« مثل».

(3)ذكره في النهاية:397،و راجع المبسوط 2:187.

(4)المبسوط 2:142.

(5)لم يرد في« ق».