مدار فتوي الشيخ
قوّمها
1 دراهم فسد؛ لأنّ الأصل الذي يشتري به دراهم،فلا يصلح دراهم بدراهم»
2 ،
قال في محكيّ التهذيب:الذي اُفتي به[ما تضمّنه
3 هذا الخبر الأخير:من أنّه إذا كان الذي أسلف فيه دراهم لم يجز أن يبيعه بدراهم؛ لأنّه يكون قد باع دراهم بدراهم،و ربما كان فيه زيادة أو نقيصة
4 [و ذلك رباً]
5 انتهى
6 .
و هنا يقول أيضاً قبالاً لمسألة السَّلَم التي هي عكس مسألتنا:إنّه إذا كان الذي باعه طعاماً لم يجز أن يشتري بثمنه طعاماً؛ لأنّه يكون باع طعاماً بطعام.
و بالجملة،فمدار فتوى الشيخ قدّس سرّه على ما عرفت من ظهور بعض الأخبار بل صراحته فيه:من أنّ عوض العوض في حكم العوض في عدم جواز التفاضل مع اتّحاد الجنس الربوي،فلا فرق بين اشتراء نفس ما باعه منه،و بين اشتراء مجانسه منه،و لا فرق أيضاً بين اشترائه قبل حلول الأجل أو بعده،كما أطلقه في الحدائق
7 .
و تقييده بما بعد الحلول في عبارة النهاية المتقدّمة
8 لكون الغالب وقوع المطالبة و الإيفاء بعد الحلول،و إن قصّر المشهور خلافه به.لكنّ