• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

توضيح فتوي الشيخ

و بأنّه يؤدّي إلى بيع الطعام بالطعام1 .ثمّ حكى عن بعض أصحابنا الجواز مطلقاً،و عن بعضهم المنع مطلقاً.ثمّ حكى عن الشيخ في آخر كلامه،أنّه قال:و القول الآخر الذي لأصحابنا قويٌّ؛ و ذلك أنّه بيع طعامٍ بدراهم،لا بيع طعامٍ بطعام،فلا يحتاج إلى اعتبار المثليّة2 ،انتهى.

أقول:الظاهر أنّ الشيخ قدّس سرّه جرى في ذلك و فيما تقدّم عنه في النهاية من عدم جواز بيع ما اشترى بجنس الثمن متفاضلاً على قاعدةٍ كلّيةٍ تظهر من بعض الأخبار:من أنّ عوض الشيء الربوي لا يجوز أن يعوّض بذلك الشيء بزيادة،و أنّ عوض العوض بمنزلة العوض،فإذا اشترى طعاماً بدراهم لا يجوز أن يأخذ بدل الطعام دراهم بزيادة،و كذلك إذا باع طعاماً بدراهم لا يجوز3 أن يأخذ عوض الدراهم طعاماً.و عوّل في ذلك على التعليل المصرَّح به في رواية عليّ بن جعفر عن أخيه عليهما السلام المعتضد ببعض الأخبار المانعة4 عن بعض أفراد هذه القاعدة هنا و في باب السلم5 قال:« سألته عن رجلٍ له على آخر تمرٌ أو شعيرٌ أو حنطةٌ،أ يأخذ قيمتها6 دراهم؟[قال7 ]:إذا

(1)في« ش» و المصدر:« طعام بطعام».

(2)المختلف 5:289،و راجع الخلاف 3:101،المسألة:166 من كتاب البيوع.

(3)في« ش» زيادة:« له».

(4)المتقدّمة في الصفحة 228 التي ذكرها الشيخ لمذهبه.

(5)مثل رواية محمّد بن قيس الواردة في الوسائل 13:72،الباب 11 من أبواب السلف،الحديث 15،و غيرها من الروايات الدالّة في الباب.

(6)في« ش» و الوسائل:« بقيمته».

(7)من المصدر.