توضيح فتوي الشيخ
و بأنّه يؤدّي إلى بيع الطعام بالطعام
1 .ثمّ حكى عن بعض أصحابنا الجواز مطلقاً،و عن بعضهم المنع مطلقاً.ثمّ حكى عن الشيخ في آخر كلامه،أنّه قال:و القول الآخر الذي لأصحابنا قويٌّ؛ و ذلك أنّه بيع طعامٍ بدراهم،لا بيع طعامٍ بطعام،فلا يحتاج إلى اعتبار المثليّة
2 ،انتهى.
أقول:الظاهر أنّ الشيخ قدّس سرّه جرى في ذلك و فيما تقدّم عنه في النهاية من عدم جواز بيع ما اشترى بجنس الثمن متفاضلاً على قاعدةٍ كلّيةٍ تظهر من بعض الأخبار:من أنّ عوض الشيء الربوي لا يجوز أن يعوّض بذلك الشيء بزيادة،و أنّ عوض العوض بمنزلة العوض،فإذا اشترى طعاماً بدراهم لا يجوز أن يأخذ بدل الطعام دراهم بزيادة،و كذلك إذا باع طعاماً بدراهم لا يجوز
3 أن يأخذ عوض الدراهم طعاماً.و عوّل في ذلك على التعليل المصرَّح به في رواية عليّ بن جعفر عن أخيه عليهما السلام المعتضد ببعض الأخبار المانعة
4 عن بعض أفراد هذه القاعدة هنا و في باب السلم
5 قال:« سألته عن رجلٍ له على آخر تمرٌ أو شعيرٌ أو حنطةٌ،أ يأخذ قيمتها
6 دراهم؟[قال
7 ]:إذا