• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

في صوره الاشتراط

عدم الخلاف في الحکم إلا في بعض صور المسأله

مسألة إذا ابتاع عيناً شخصيّةً بثمنٍ مؤجّلٍ جاز بيعه من بائعه و غيره قبل حلول الأجل و بعده بجنس الثمن و غيره،مساوياً له أو زائداً عليه أو ناقصاً،حالّا أو مؤجّلاً،إلّا إذا اشترط أحد المتبايعين على صاحبه في البيع الأوّل قبوله منه بمعاملةٍ ثانية.

أمّا الحكم في المستثنى منه،فلا خلاف فيه إلّا بالنسبة إلى بعض صور المسألة فمنع منها الشيخ في النهاية و التهذيبين1 ، و عن الشهيد:أنّه تبع الشيخ جماعة2 و هي:بيعه من البائع بعد الحلول بجنس الثمن لا مساوياً.

قال في النهاية:إذا اشترى نسيةً فحلّ الأجل و لم يكن معه

(1)ستجيء عبارة النهاية،و راجع التهذيب 7:33،ذيل الحديث 137،و الاستبصار 3:77،ذيل الحديث 256.

(2)غاية المراد 2:80،و قال السيّد العاملي في مفتاح الكرامة(4:434)بعد نقل هذا عن الشهيد:« و لم نظفر بهم»،هذا و قد ورد قوله:« و عن الشهيد..إلخ» في« ش» بعد المنقول عن النهاية.