تفصيل المحقق الثاني في المسأله
کلام الشهيد الثاني في المسالک
الغائب أو أخذه بنفسه
لو کان المتلف هو المشتري
أصل المال في الذمّة.
و عن المحقّق الثاني:أنّه يتّجه الفرق بين ما إذا عرضه على المالك بعد تعيينه و
1 لم يأت به لكن أعلم بالحال،و بين ما إذا أتاه و طرحه عنده،فيلغى
2 وجوب الحفظ في الثاني دون الأوّل
3 .
و لعلّ وجهه:أنّ المبرىء للعهدة التخلية و الإقباض المتحقّق في الثاني دون الأوّل،و سيجيء في مسألة قبض المبيع ما يؤيّده
4 .
و عن المسالك:أنّه مع عدم الحاكم يخلّى بينه و بين ذي الحقّ و تبرأ ذمّته و إن تلف،و كذا يفعل الحاكم لو قبضه إن لم يمكن إلزامه بالقبض
5 .
ثمّ إنّ المحقّق الثاني ذكر في جامع المقاصد بعد الحكم بكون تلف المعزول من صاحب الدين الممتنع من أخذه-:أنّ في انسحاب هذا الحكم في من أجبره الظالم على دفع نصيب شريكه الغائب في مالٍ على جهة الإشاعة بحيث يتعيّن المدفوع للشريك و لا يتلف منهما تردّداً.و مثله ما لو تسلّط الظالم بنفسه و أخذ قدر نصيب الشريك.لم أجد للأصحاب تصريحاً بنفيٍ و لا إثباتٍ،مع أنّ الضرر هنا قائمٌ أيضاً،و المتّجه عدم الانسحاب
6 ،انتهى.و حكي نحوه عنه في حاشية