• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

تفصيل المحقق الثاني في المسأله

کلام الشهيد الثاني في المسالک

الغائب أو أخذه بنفسه

لو کان المتلف هو المشتري

أصل المال في الذمّة.

و عن المحقّق الثاني:أنّه يتّجه الفرق بين ما إذا عرضه على المالك بعد تعيينه و1 لم يأت به لكن أعلم بالحال،و بين ما إذا أتاه و طرحه عنده،فيلغى2 وجوب الحفظ في الثاني دون الأوّل3 .

و لعلّ وجهه:أنّ المبرىء للعهدة التخلية و الإقباض المتحقّق في الثاني دون الأوّل،و سيجيء في مسألة قبض المبيع ما يؤيّده4 .

و عن المسالك:أنّه مع عدم الحاكم يخلّى بينه و بين ذي الحقّ و تبرأ ذمّته و إن تلف،و كذا يفعل الحاكم لو قبضه إن لم يمكن إلزامه بالقبض5 .

ثمّ إنّ المحقّق الثاني ذكر في جامع المقاصد بعد الحكم بكون تلف المعزول من صاحب الدين الممتنع من أخذه-:أنّ في انسحاب هذا الحكم في من أجبره الظالم على دفع نصيب شريكه الغائب في مالٍ على جهة الإشاعة بحيث يتعيّن المدفوع للشريك و لا يتلف منهما تردّداً.و مثله ما لو تسلّط الظالم بنفسه و أخذ قدر نصيب الشريك.لم أجد للأصحاب تصريحاً بنفيٍ و لا إثباتٍ،مع أنّ الضرر هنا قائمٌ أيضاً،و المتّجه عدم الانسحاب6 ،انتهى.و حكي نحوه عنه في حاشية

(1)في« ق»:« أو».

(2)في« ش» و المصدر:« فينتفي».

(3)جامع المقاصد 5:41.

(4)اُنظر الصفحة 266.

(5)المسالك 3:425.

(6)جامع المقاصد 5:40 41.