• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

مقتضي القاعده إجبار الحاکم له علي القبض

بيعها1 ،فقال النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله للأنصاري:« اذهب فاقلعها2 و ارمِ بها وجه صاحبها»3 فأسقط ولايته على ماله.

و مقتضى القاعدة إجبار الحاكم له على القبض؛ لأنّ امتناعه أسقط اعتبار رضاه في القبض الذي يتوقّف ملكه عليه،لا أصل القبض الممكن تحقّقه منه كُرهاً،مع كون الإكراه بحقٍّ بمنزلة الاختيار ، فإن تعذّر مباشرته و لو كُرهاً تولّاه الحاكم؛ لأنّ السلطان وليّ الممتنع بناءً على أنّ الممتنع من يمتنع و لو مع الإجبار.و لو قلنا:إنّه من يمتنع بالاختيار،جاز للحاكم تولّي القبض عنه من دون الإكراه،و هو الذي رجّحه في جامع المقاصد4 .

و المحكيّ عن إطلاق جماعةٍ عدم اعتبار الحاكم5 .

و ليس للحاكم مطالبة المديون بالدين إذا لم يسأله؛ لعدم ولايته عليه مع رضا المالك بكونه في ذمّته.و عن السرائر:وجوب القبض على الحاكم عند الامتناع و عدم وجوب الإجبار6 .و استبعده[غيره7 8

(1)كذا،و المناسب:« بيعه».

(2)تأنيث الضمير باعتبار« النخلة» الواقعة في الحديث.

(3)راجع الوسائل 17:340 341،الباب 12 من أبواب إحياء الموات،الحديث 1 و 3.

(4)جامع المقاصد 4:248.

(5)نسبه في الجواهر(23:116)بلفظ:« بل قد يظهر من إطلاق الشيخين و ابن حمزة..»،و قال نحوه في مفتاح الكرامة 4:483.

(6)السرائر 2:288.

(7)لم يرد في« ق».

(8)استبعده الشهيد في الدروس 3:205،و قرّره صاحب الجواهر،اُنظر الجواهر 23:117.