مقتضي القاعده إجبار الحاکم له علي القبض
بيعها
1 ،فقال النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله للأنصاري:« اذهب فاقلعها
2 و ارمِ بها وجه صاحبها»
3 فأسقط ولايته على ماله.
و مقتضى القاعدة إجبار الحاكم له على القبض؛ لأنّ امتناعه أسقط اعتبار رضاه في القبض الذي يتوقّف ملكه عليه،لا أصل القبض الممكن تحقّقه منه كُرهاً،مع كون الإكراه بحقٍّ بمنزلة الاختيار ، فإن تعذّر مباشرته و لو كُرهاً تولّاه الحاكم؛ لأنّ السلطان وليّ الممتنع بناءً على أنّ الممتنع من يمتنع و لو مع الإجبار.و لو قلنا:إنّه من يمتنع بالاختيار،جاز للحاكم تولّي القبض عنه من دون الإكراه،و هو الذي رجّحه في جامع المقاصد
4 .
و المحكيّ عن إطلاق جماعةٍ عدم اعتبار الحاكم
5 .
و ليس للحاكم مطالبة المديون بالدين إذا لم يسأله؛ لعدم ولايته عليه مع رضا المالك بكونه في ذمّته.و عن السرائر:وجوب القبض على الحاكم عند الامتناع و عدم وجوب الإجبار
6 .و استبعده[غيره
7 8 ]،