هل يسقط أجل الدين إذا أسقطه المشتري المستحق له ؟
لصاحب الدين الحالّ حقٌّ على المديون.و اندفع أيضاً ما يتخيّل:من أنّ الأجل حقٌّ مختصٌّ بالمشتري،و لذا يزاد الثمن من أجله،و له طلب النقصان في مقابل التعجيل،و أنّ المؤجَّل كالواجب الموسَّع في أنّه يجوز فيه التأخير و لا يجب.
ثمّ إنّه لو أسقط المشتري أجل الدين،ففي كتاب الدين من التذكرة و القواعد:أنّه لو أسقط المديون أجل الدين[ممّا
1 ]عليه لم يسقط،و ليس لصاحب الدين مطالبته في الحال
2 ،و علَّله في جامع المقاصد:بأنّه قد ثبت التأجيل في العقد اللازم،[لأنّه المفروض]
3 فلا يسقط[بمجرّد الإسقاط]
4 ،و لأنّ في الأجل حقّا لصاحب الدين،و لذا لم يجب عليه القبول قبل الأجل.أمّا لو تقايلا في الأجل فإنّه يصحّ،أمّا لو
5 نذر التأجيل فإنّه يلزم و ينبغي أن لا يسقط بتقايلهما،لأنّ التقايل في العقود لا في النذور
6 ،انتهى.
و فيه:أنّه الحقّ المشترط في العقد اللازم يجوز لصاحبه إسقاطه،و حقّ صاحب الدين لا يمنع من مطالبته
7 من أسقط حقّ نفسه.
و في باب الشروط من التذكرة:لو كان عليه دينٌ مؤجّلٌ فأسقط