• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

إذا جعل الأقل في أجل و الأکثر في أجل آخر

متن الروايتين لا إشكال و لا خلاف في بطلانها،بمعنى عدم مضيّها على ما تعاقدا عليه.و أمّا الحكم بإمضائهما كما في الروايتين،فهو حكمٌ تعبّديٌّ مخالفٌ لأدلّة توقّف حِلّ المال على الرضا و طيب النفس و كون الأكل لا عن تراضٍ أكلاً بالباطل،فيقع الإشكال في نهوض الروايتين لتأسيس هذا الحكم المخالف للأصل.

ثمّ إنّ الثابت منهما على تقدير العمل بهما هي مخالفة القاعدة في موردهما.

و أمّا ما عداه،كما إذا جعل له الأقلّ في أجلٍ و الأكثر في أجلٍ آخر،فلا ينبغي الاستشكال في بطلانه؛ لحرمة القياس،خصوصاً على مثل هذا الأصل. و في التحرير:البطلان هنا قولاً واحداً1 .و حكي من غير واحدٍ2 ما يلوح منه ذلك.

إلّا أنّك قد عرفت عموم كلمات غير واحدٍ ممّن تقدّم للمسألتين3 و إن لم ينسب ذلك في الدروس إلّا إلى المفيد قدّس سرّه4 ،لكن عن الرياض:أنّ ظاهر الأصحاب عدم الفرق في الحكم بين المسألتين5 ،

(1)التحرير 1:173.

(2)حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة(4:429)عن المحقّق و الفاضل الآبي،راجع المختصر النافع:122،و الشرائع 2:26،و كشف الرموز 1:463.

(3)راجع كلماتهم المتقدّمة في الصفحة 206 208.

(4)راجع الدروس 3:203.

(5)الرياض 8:216.