کلمات الفقهاء في المسأله
دون إسناد أحد القولين إليهم.
قال في المقنعة:لا يجوز البيع بأجلين على التخيير،كقوله:« هذا المتاع بدرهم نقداً و بدرهمين إلى شهرٍ أو سنة،أو بدرهمٍ إلى شهر و بدرهمين إلى شهرين» فإن ابتاع إنسانٌ شيئاً على هذا الشرط كان عليه أقلّ الثمنين في آخر الأجلين
1 .
و هذا الكلام يحتمل التحريم مع الصحّة.و يحتمل الحمل على ما إذا تلف المبيع،فإنّ اللازم مع فرض فساد البيع الأقلّ
2 الذي بيع به نقداً؛ لأنّها
3 قيمة ذلك الشيء.و معنى قوله:« في آخر الأجلين»:أنّه لا يزيد على الأقلّ و إن تأخّر الدفع إلى آخر الأجلين،أو المراد جواز التأخير لرضا البائع بذلك.و يحتمل إرادة الكراهة،كما عن ظاهر السيّد قدّس سرّه في الناصريّات:أنّ المكروه أن يبيع بثمنين بقليلٍ إن كان الثمن نقداً،أو بأكثر إن كان نسيةً
4 .و يحتمل الحمل على فساد اشتراط زيادة الثمن مع تأخير الأجل،لكن لا يفسد العقد،كما سيجيء.
و عن الإسكافي:أنّه بعد ما تقدّم عنه من النبويّ الظاهر في التحريم قال:و لو عقد البائع للمشتري كذلك و جعل الخيار إليه لم أختر للمشتري أن يقدم على ذلك،فإن فعل و هلكت السلعة لم يكن للبائع إلّا أقلّ الثمنين،لإجازته البيع به،و كان للمشتري الخيار في