• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

روايه محمد بن قيس في المسأله

روايه السکوني في المسأله

بناءً على تفسيرهما بذلك.

و عن الإسكافي كما عن الغنية1 :أنّه روي عن النبي صلّى اللَّه عليه و آله أنّه قال:« لا يحلّ صفقتان في واحدةٍ»،قال:و ذلك بأن يقول:إن كان بالنقد فبكذا،و إن كان بالنسية فبكذا2 .

هذا،إلّا أنّ في رواية محمّد بن قيس المعتبرة أنّه قال أمير المؤمنين عليه السلام:« من باع سلعةً و قال:ثمنها كذا و كذا يداً بيد و كذا و كذا نَظِرَةً،فخذها بأيّ ثمنٍ شئت،و جعل صفقتهما واحدة،فليس له إلّا أقلّهما و إن كانت نَظِرَةً»3 .

و في رواية السكوني عن جعفرٍ،عن أبيه،عن آبائه[عليهم السلام]:« أنّ عليّاً عليه السلام قضى في رجلٍ باع بيعاً و اشترط شرطين بالنقد كذا و بالنسية كذا،فأخذ المتاع على ذلك الشرط،فقال:هو بأقلّ الثمنين و أبعد الأجلين،فيقول:ليس له إلّا أقلّ النقدين إلى الأجل الذي أجّله نسيةً»4 .

و عن ظاهر جماعةٍ من الأصحاب العمل بهما5 ،و نسب إلى بعض هؤلاء القول بالبطلان6 . فالأولى تبعاً للمختلف7 الاقتصار على نقل عبارة هؤلاء من

(1)الغنية:213.

(2)إلى هنا انتهى كلام الإسكافي،و حكاه عنه العلّامة في المختلف 5:122.

(3)الوسائل 12:367،الباب 2 من أبواب أحكام العقود،الحديث الأوّل.

(4)الوسائل 12:367،الباب 2 من أبواب أحكام العقود،الحديث 2.

(5)حكاه عنهم صاحب الجواهر،اُنظر الجواهر 23:103.

(6)نسبه في الجواهر(23:102)إلى الشيخ و الحلّي و غيرهما.

(7)راجع المختلف 5:122 123.