روايه محمد بن قيس في المسأله
روايه السکوني في المسأله
بناءً على تفسيرهما بذلك.
و عن الإسكافي كما عن الغنية
1 :أنّه روي عن النبي صلّى اللَّه عليه و آله أنّه قال:« لا يحلّ صفقتان في واحدةٍ»،قال:و ذلك بأن يقول:إن كان بالنقد فبكذا،و إن كان بالنسية فبكذا
2 .
هذا،إلّا أنّ في رواية محمّد بن قيس المعتبرة أنّه قال أمير المؤمنين عليه السلام:« من باع سلعةً و قال:ثمنها كذا و كذا يداً بيد و كذا و كذا نَظِرَةً،فخذها بأيّ ثمنٍ شئت،و جعل صفقتهما واحدة،فليس له إلّا أقلّهما و إن كانت نَظِرَةً»
3 .
و في رواية السكوني عن جعفرٍ،عن أبيه،عن آبائه[عليهم السلام]:« أنّ عليّاً عليه السلام قضى في رجلٍ باع بيعاً و اشترط شرطين بالنقد كذا و بالنسية كذا،فأخذ المتاع على ذلك الشرط،فقال:هو بأقلّ الثمنين و أبعد الأجلين،فيقول:ليس له إلّا أقلّ النقدين إلى الأجل الذي أجّله نسيةً»
4 .
و عن ظاهر جماعةٍ من الأصحاب العمل بهما
5 ،و نسب إلى بعض هؤلاء القول بالبطلان
6 .
فالأولى تبعاً للمختلف
7 الاقتصار على نقل عبارة هؤلاء من