• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

مسأله : هل يصح البيع لثمنين حالا و موجلاً ؟

أدله القول بالبطلان

مسألة لو باع بثمنٍ حالاّ و بأزيد منه مؤجّلاً،ففي المبسوط1 و السرائر2 و عن أكثر المتأخّرين3 :أنّه لا يصحّ.و علّله في المبسوط و غيره بالجهالة،كما لو باع إمّا هذا العبد و إمّا ذاك.

و يدلّ عليه أيضاً ما رواه في الكافي،أنّه قال عليه السلام:« من ساوم بثمنين:أحدهما عاجلاً و الآخر نَظِرةً فليسمّ أحدهما قبل الصفقة»4 .

و يؤيّده ما ورد من النهي عن شرطين في بيع5 ،و عن بيعين في بيع6

(1)المبسوط 2:159.

(2)السرائر 2:287.

(3)نسبه في الرياض 8:214 إلى عامّة من تأخّر،و نسبه في مجمع الفائدة(8:327)إلى ظاهر الأكثر،و راجع تفصيله في مفتاح الكرامة 4:428 432.

(4)الكافي 5:206،الحديث الأوّل،و الوسائل 12:367،الباب 2 من أبواب أحكام العقود،الحديث الأوّل.

(5)راجع الوسائل 12:367 368،الباب 2 من أبواب أحكام العقود،الحديث 3 و 4 و 5.

(6)راجع الوسائل 12:367 368،الباب 2 من أبواب أحكام العقود،الحديث 3 و 4 و 5.