• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

ما هو المعتبر في تعيين المده ؟

المشتري كان اشتراط ما زاد على ما يحتمل بقاء المشتري إليه لغواً1 ،فيكون فاسداً،بل ربما كان مفسداً، و إن أراد المقدار المحتمل للبقاء كان اشتراط مدّةٍ مجهولةٍ،فافهم.

ثمّ إنّ المعتبر في تعيين المدّة[هل2 ]هو تعيّنه في نفسه و إن لم يعرفه3 المتعاقدان،فيجوز التأجيل إلى انتقال الشمس إلى بعض البروج كالنيروز و المهرجان و نحوهما أم لا بدّ من معرفة المتعاقدين بهما حين العقد؟ وجهان،أقواهما الثاني4 تبعاً للدروس و جامع المقاصد5 ؛ لقاعدة نفي الغرر.و ربما احتمل الاكتفاء في ذلك بكون هذه الآجال مضبوطةً في نفسها كأوزان البلدان مع عدم معرفة المصداق،حيث إنّ له شراء وزنةٍ مثلاً بعيار بلدٍ مخصوص و إن لم يعرف مقدارها،و ربما استظهر ذلك من التذكرة6 .

و لا يخفى ضعف منشأ هذا الاحتمال،إذ المضبوطيّة في نفسه غير مجدٍ7 في مقامٍ يشترط[فيه8 ]المعرفة؛ إذ المراد بالأجل الغير القابل

(1)في« ش» زيادة ما يلي:« بل مخالفاً للمشروع،حيث إنّ الشارع أسقط الأجل بالموت،و الاشتراط المذكور تصريح ببقائه بعده».

(2)لم يرد في« ق».

(3)كذا في« ق»،و المناسب تأنيث الضمائر كما في« ش».

(4)في« ق»:« الأوّل»،و هو من سهو القلم.

(5)الدروس 3:202،و جامع المقاصد 4:231،و لكن ذكره المحقّق في مبحث السلف،و لم نعثر عليه في هذا المبحث.

(6)استظهره في الجواهر 23:101.

(7)كذا،و المناسب:« في نفسها غير مجديةٍ».

(8)لم يرد في« ق».