• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

هل يوجز الإفراط في التأخير ؟

و المحكيّ عن قرب الإسناد عن البزنطي أنّه قال لأبي الحسن الرضا عليه السلام:« إنّ هذا الجبل قد فتح منه على الناس باب رزقٍ،فقال عليه السلام:إذا أردت الخروج فاخرج فإنّها سنةٌ مضطربة،و ليس للناس بدٌّ من معاشهم فلا تدع الطلب،فقلت:إنّهم قومٌ مُلاء،و نحن نحتمل التأخير فنبايعهم بتأخير سنة؟ قال:بعهم،قلت:سنتين؟ قال:بعهم،قلت:ثلاث سنين؟ قال:لا يكون لك شيءٌ أكثر من ثلاث سنين»2 .

و ظاهر الخبرين الإرشاد،لا التحريم،فضلاً عن الفساد.

و هل يجوز الإفراط في التأخير إذا لم يصل إلى حدٍّ يكون البيع معه سفهاً و الشراء أكلاً للمال بالباطل؟ فيه وجهان:

قال في الدروس:لو تمادى الأجل إلى ما لا يبقى إليه المتبايعان غالباً كألف سنة،ففي الصحّة نظرٌ؛ من حيث خروج الثمن عن الانتفاع به،و من الأجل المضبوط و حلوله بموت المشتري،و هو أقرب3 .

و ما قرّبه هو الأقرب؛ لأنّ ما في الذمّة و لو كان مؤجَّلاً بما ذكر مالٌ يصحّ الانتفاع به في حياته بالمعاوضة عليه بغير البيع،بل و بالبيع،كما اختاره في التذكرة1 .

نعم يبقى الكلام في أنّه إذا فرض حلول الأجل شرعاً بموت

(2)قرب الإسناد:372،ذيل الحديث 1326،و عنه في الوسائل 12:366،الباب الأوّل من أبواب أحكام العقود،الحديث 3.

(3)الدروس 3:204.

(1)التذكرة 1:546.