• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

مسأله : جواز اشتراط تأجيل الثمن مده معينه

عدم الفرق في الأجل بين الطويل و القصير

مسألة يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدّةً معيّنةً غير محتملةٍ مفهوماً و لا مصداقاً للزيادة و النقصان الغير المسامح فيهما،فلو لم يعيّن كذلك بطل بلا خلافٍ ظاهراً؛ للغرر،و لما دلّ في السَّلَم الذي هو عكس المسألة على وجوب تعيين الأجل و عدم جواز السلم إلى دِياسٍ أو حصاد1 .

و لا فرق في الأجل المعيّن بين الطويل و القصير.و عن الإسكافي المنع عن التأخير إلى ثلاث سنين2 .و قد يستشهد له بالنهي عنه في بعض الأخبار،مثل رواية أحمد بن محمّد:« قلت لأبي الحسن عليه السلام:إنّي أُريد الخروج إلى بعض الجبال إلى أن قال: إنّا إذا بعناهم نسيةً كان أكثر للربح،فقال:نعم3 بتأخير سنةٍ،قلت:بتأخير سنتين؟ قال:نعم،قلت:بتأخير ثلاث سنين؟ قال:لا»4 .

(1)راجع الوسائل 13:57 59،الباب 3 من أبواب السلف.

(2)حكاه عنه العلّامة في المختلف 5:136.

(3)في الوسائل:« قال:فبعهم».

(4)الوسائل 12:366،الباب الأوّل من أحكام العقود،الحديث الأوّل.