مسأله : أطلاق العقد يقتضي النقد
إذا اشترطا تعجيل الثمن
مسألة
إطلاق العقد يقتضي النقد،و علّله في التذكرة:بأنّ قضيّة العقد انتقال كلٍّ من العوضين إلى الآخر،فيجب الخروج عن العهدة متى طولب صاحبها
1 ،فيكون المراد من« النقد» عدم حقٍّ للمشتري في تأخير الثمن.
و المراد المطالبة مع الاستحقاق،بأن يكون قد بذل المثمن أو مكّن منه،على الخلاف الآتي في زمان وجوب تسليم الثمن على المشتري
2 .
و يدلّ على الحكم المذكور أيضاً الموثّق:« في رجلٍ اشترى[من رجل
3 ]جاريةً بثمنٍ مسمّى،ثمّ افترقا؟ قال:وجب البيع،و الثمن إذا لم يكونا شرطا فهو نقد»
4 .
و لو اشترطا تعجيل الثمن كان تأكيداً لمقتضى الإطلاق على