2- ما ذکره المحقق الثاني
3- الخيار الذي يجعله المتعاقدان
المقتضي و عدم المانع.
و كما تردّد المحقّق الثاني
2 في سقوط خيار الغبن بتلف المغبون فيه
3 .و ظاهر تعليل العلّامة في التذكرة عدمَ الخيار مع نقل المغبون العين عن ملكه بعدم إمكان الاستدراك حينئذٍ
4 هو عدم الخيار مع التلف،و الأقوى بقاؤه؛ لأنّ العمدة فيه نفي الضرر الذي لا يفرق فيه بين بقاء العين و عدمه،مضافاً إلى إطلاق قوله عليه السلام:« و هم بالخيار إذا دخلوا السوق»
5 مع أنّه لو استند إلى الإجماع أمكن التمسّك بالاستصحاب،إلّا أن يدّعى انعقاده على التسلّط على الردّ،فيختصّ بصورة البقاء .
و ألحَقَ في جامع المقاصد بخيار الغبن في التردّد خيارَ الرؤية
6 .
و من مواضع التردّد ما إذا جعل المتعاقدان الخيار على وجه إرادتهما التسلّط على مجرّد الردّ المتوقّف على بقاء العين،فإنّ الفسخ و إن لم يتوقّف على بقاء العين،إلّا أنّه إذا فرض الغرض من الخيار الردّ أو الاسترداد،فلا يبعد اختصاصه بصورة البقاء.و التمكّن من الردّ و الاسترداد و إن كان حكمةً في خياري المجلس و الحيوان،
إلّا أنّ الحكم أعمّ مورداً من الحكمة إذا كان الدليل يقتضي العموم،بخلاف ما إذا كان إطلاق جعل المتعاقدين مقيّداً على وجه التصريح به في الكلام أو