مسأله : هل يسقط الخيار بتلف العين ؟
رأي المولف في المسأله
مسألة
قال في القواعد:« لا يسقط1 الخيار بتلف العين»2 .و هذا الكلام ليس على إطلاقه كما اعترف به في جامع المقاصد
3 ؛ فإنّ من جملة أفراد الخيار خيار التأخير،بل مطلق الخيار قبل القبض،أو الخيار المختصّ بعده،و من المعلوم:أنّ تلف العين حينئذٍ موجبٌ لانفساخ العقد،فلا يبقى خيارٌ،فيكون المراد:التلف مع بقاء العقد على حاله لا يوجب سقوط الخيار.و بعبارةٍ اُخرى:تلف العين في ملك من في يده لا يسقط به خياره و لا خيار صاحبه.
و هو كذلك؛ لأنّ الخيار كما عرفت عبارةٌ عن ملك فسخ العقد،و معلومٌ:أنّ العقد بعد التلف قابلٌ للفسخ؛
و لذا تشرع الإقالة حينئذٍ اتّفاقاً،فلا مزيل لهذا الملك بعد التلف و لا مقيّد له بصورة البقاء.
اللهمّ إلّا أن يعلم من الخارج أنّ شرع الخيار لدفع ضرر الصبر