• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

مسأله : هل يسقط الخيار بتلف العين ؟

رأي المولف في المسأله

مسألة قال في القواعد:« لا يسقط1 الخيار بتلف العين»2 .و هذا الكلام ليس على إطلاقه كما اعترف به في جامع المقاصد3 ؛ فإنّ من جملة أفراد الخيار خيار التأخير،بل مطلق الخيار قبل القبض،أو الخيار المختصّ بعده،و من المعلوم:أنّ تلف العين حينئذٍ موجبٌ لانفساخ العقد،فلا يبقى خيارٌ،فيكون المراد:التلف مع بقاء العقد على حاله لا يوجب سقوط الخيار.و بعبارةٍ اُخرى:تلف العين في ملك من في يده لا يسقط به خياره و لا خيار صاحبه.

و هو كذلك؛ لأنّ الخيار كما عرفت عبارةٌ عن ملك فسخ العقد،و معلومٌ:أنّ العقد بعد التلف قابلٌ للفسخ؛ و لذا تشرع الإقالة حينئذٍ اتّفاقاً،فلا مزيل لهذا الملك بعد التلف و لا مقيّد له بصورة البقاء. اللهمّ إلّا أن يعلم من الخارج أنّ شرع الخيار لدفع ضرر الصبر

(1)في« ش» و المصدر:« لا يبطل».

(2)القواعد 2:70.

(3)جامع المقاصد 4:318.