مساله : الاباق عيب بلا خلاف
هل يشترط الاعتياد ؟
مسألة
الإباق عيبٌ بلا إشكالٍ و لا خلافٍ؛لأنّه من أفحش العيوب.و تدلّ عليه صحيحة أبي همّام
1 الآتية في عيوب السَّنَة
2 .لكن في رواية محمّد بن قيس:أنّه« ليس في الإباق عهدةٌ»
3 ،و يمكن حملها على أنّه ليس كعيوب السَّنَة يكفي حدوثها بعد العقد،كما يشهد قوله عليه السلام في رواية يونس:« إنّ العهدة في الجنون و البرص سنةٌ»
4 ،بل لا بدّ من ثبوت كونه كذلك عند البائع،و إلّا فحدوثه عند المشتري ليس في عهدة البائع،و لا خلاف إذا ثبت وجوده عند البائع.
و هل يكفي المرّة عنده أو يشترط الاعتياد؟ قولان:من الشكّ في كونه عيباً.و الأقوى ذلك،وفاقاً لظاهر الشرائع
5 و صريح