• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

لو کان التالف هو البعض

إذا کان التلف بالإتلاف

لو کان الإتلاف من الأجنبي

للمبيع؛ لما عرفت من تعيّن الانفساخ فيها.

و ربما يحتمل أنّ معنى قولهم:« إنّ التلف ممّن لا خيار له»:أنّ عليه ذلك إذا فسخ صاحبه،لا أنّه ينفسخ كما في التلف قبل القبض.و أمّا حيث يوجب المشتري فيحتمل أنّه يتخيّر بين الرجوع على البائع بالمثل أو القيمة،و بين الرجوع بالثمن.و يحتمل تعيّن الرجوع بالثمن.و يحتمل أن لا يرجع بشيءٍ،فيكون معنى له الخيار:أنّ له الفسخ.

ثمّ الظاهر أنّ حكم تلف البعض حكم تلف الكلّ.و كذا حكم تلف الوصف الراجع إلى وصف الصحّة بلا خلافٍ على الظاهر؛ لقوله عليه السلام في الصحيحة السابقة1 :« أو يحدث فيه حدثٌ» فإنّ المراد بالحدث أعمّ من فوات الجزء و الوصف.

هذا كلّه إذا تلف بآفةٍ سماويّةٍ،و منه حكم الشارع عليه بالإتلاف.

و أمّا إذا كان بإتلاف ذي الخيار سقط به خياره و لزم العقد من جهته.و إن كان بإتلاف غير ذي الخيار لم يبطل خيار صاحبه،فيتخيّر بين إمضاء العقد و الرجوع بالقيمة و الفسخ و الرجوع بالثمن.

و إن كان بإتلاف أجنبيٍّ تخيّر أيضاً بين الإمضاء و الفسخ،و هل يرجع حينئذٍ بالقيمة إلى المتلِف،أو إلى صاحبه،أو يتخيّر؟ وجوهٌ: من أنّ البدل القائم مقام العين في ذمّة المتلف فيستردّه بالفسخ،و لأنّ الفسخ موجبٌ لرجوع العين قبل تلفها في ملك الفاسخ،أو لاعتبارها عند الفسخ ملكاً تالفاً للفاسخ بناءً على الوجهين في اعتبار يوم التلف أو يوم الفسخ،و على التقديرين فهي في ضمان المتلف،كما لو

(1)تقدّمت في الصفحة 170.