ظاهر کلام الأصحاب أن المراد بضمان من لا خيار له انفساخ العقد
على ما كان عليه قبل القبض،و دخول الفرد في ملك المشتري لا يستلزم انفساخ العقد،بل معنى الضمان بالنسبة إلى الفرد صيرورة الكليّ كغير المقبوض،
و هذا ممّا لا تدلّ عليه الأخبار المتقدّمة،فتأمّل.
ثمّ إنّ ظاهر كلام الأصحاب و صريح جماعةٍ منهم كالمحقّق و الشهيد الثانيين
3 -:أنّ المراد بضمان من لا خيار له لما انتقل إلى غيره،هو بقاء الضمان الثابت قبل قبضه و انفساخ العقد آناً ما قبل التلف،و هو الظاهر أيضاً من قول الشهيد قدّس سرّه في الدروس:« و بالقبض ينتقل الضمان إلى القابض ما لم يكن له خيار»
1 حيث إنّ مفهومه أنّه مع خيار القابض لا ينتقل الضمان إليه،بل يبقى على ضمان ناقله الثابت قبل القبض.
و قد عرفت أنّ معنى الضمان قبل القبض هو تقدير انفساخ العقد و تلفه في ملك ناقله،بل هو ظاهر القاعدة،و هي:أنّ التلف في مدّة الخيار ممّن لا خيار له،فإنّ معنى تلفه منه تلفه مملوكاً له،
مع أنّ هذا ظاهر الأخبار المتقدّمة
2 الدالّة على ضمان البائع للمبيع في مدّة خيار المشتري بضميمة قاعدة« عدم ضمان الشخص لما يتلف في يد مالكه»
3 و قاعدة« التلازم بين الضمان و الخراج»،فإنّا إذا قدّرنا المبيع في ملك البائع آناً ما لم يلزم مخالفة شيءٍ من القاعدتين.و الحاصل:أنّ إرادة ما