• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

اختصاص الصحيحه بخيار المجلس و الحيوان و الشرط

مورد القاعده إنما هو ما بعد القبض

عموم الحکم للثمن و الثمن

الخلاف في المسألتين السابقتين فيه.

و أمّا الغبن و العيب و الرؤية و تخلّف الشرط و تفليس المشتري و تبعّض الصفقة،فهي توجب التزلزل عند ظهورها بعد لزوم العقد.

<و الحاصل:أنّ ظاهر الرواية استمرار الضمان الثابت قبل القبض إلى أن يصير المبيع1 لازماً على المشتري،و هذا مختصٌّ بالبيع المتزلزل من أوّل الأمر،فلا يشمل التزلزل المسبوق باللزوم،بأن يكون المبيع في ضمان المشتري بعد القبض ثمّ يرجع بعد عروض التزلزل إلى ضمان البائع،فاتّضح بذلك أنّ الصحيحة مختصّةٌ بالخيارات الثلاثة،على تأمّلٍ في خيار المجلس.

ثمّ إنّ مورد هذه القاعدة إنّما هو ما بعد القبض،و أمّا قبل القبض فلا إشكال و لا خلاف في كونه من البائع من غير التفاتٍ إلى الخيار،فلا تشمل هذه القاعدة خيار التأخير.

و أمّا عموم الحكم للثمن و المثمن،بأن يكون تلف الثمن في مدّة خيار البائع المختصّ به من مال المشتري فهو غير بعيدٍ؛ نظراً إلى المناط الذي استفدناه،و يشمله ظاهر عبارة الدروس المتقدّمة2 ،مضافاً إلى استصحاب ضمان المشتري له الثابت قبل القبض.

و توهّم:عدم جريانه مع اقتضاء القاعدة كون الضمان من مال المالك خرج منه ما قبل القبض،مدفوعٌ:بأنّ الضمان الثابت قبل القبض و بعده في مدّة الخيار ليس مخالفاً لتلك القاعدة؛ لأنّ المراد به انفساخ

(1)في ظاهر« ق»:« البيع».

(2)المتقدّمة في الصفحة 177.