عدم شمول صحيحه ابن سنان لمطلق الخيار أيض
خصوصاً على القول بالفوريّة،لا خيار العيب؛ لأنّ العيب الحادث يمنع من الردّ بالعيب القديم قطعاً
1 ،انتهى .و من ذلك يُعلم حال ما نقلناه عنه في خيار الغبن
2 .
فلم يبقَ في المقام ما يجوز الركون إليه إلّا ما أشرنا إليه
3 :من أنّ مناط خروج المبيع عن ضمان البائع على ما يستفاد من قوله عليه السلام:« حتّى ينقضي
4 شرطه و يصير المبيع للمشتري» هو انقضاء خيار المشتري الذي يطلق عليه الشرط في الأخبار و صيرورة المبيع مختصّاً بالمشتري لازماً عليه بحيث لا يقدر على سلبه عن نفسه،فيدلّ على:أنّ كلّ من له شرطٌ و ليس المعوّض الذي وصل إليه لازماً عليه فهو غير ضامنٍ له حتّى ينقضي
5 شرطه و يصير مختصّاً به لازماً عليه.
و في الاعتماد على هذا الاستظهار تأمّلٌ في مقابلة القواعد،مع أنّه يمكن منع دلالة هذا المناط المستنبط عليه؛ لأنّ ظاهر الصحيحة الاختصاص بما كان التزلزل و عدم كون المبيع لازماً على المشتري ثابتاً من أوّل الأمر،كما يظهر من لفظة« حتّى» الظاهرة في الابتداء،و هذا المعنى مختصٌّ بخيار المجلس و الحيوان و الشرط و لو كان منفصلاً،بناءً على أنّ البيع متزلزلٌ و لو قبل حضور زمان الشرط؛ و لذا ذكرنا جريان