• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

عدم شمول صحيحه ابن سنان لمطلق الخيار أيض

خصوصاً على القول بالفوريّة،لا خيار العيب؛ لأنّ العيب الحادث يمنع من الردّ بالعيب القديم قطعاً1 ،انتهى .و من ذلك يُعلم حال ما نقلناه عنه في خيار الغبن2 .

فلم يبقَ في المقام ما يجوز الركون إليه إلّا ما أشرنا إليه3 :من أنّ مناط خروج المبيع عن ضمان البائع على ما يستفاد من قوله عليه السلام:« حتّى ينقضي4 شرطه و يصير المبيع للمشتري» هو انقضاء خيار المشتري الذي يطلق عليه الشرط في الأخبار و صيرورة المبيع مختصّاً بالمشتري لازماً عليه بحيث لا يقدر على سلبه عن نفسه،فيدلّ على:أنّ كلّ من له شرطٌ و ليس المعوّض الذي وصل إليه لازماً عليه فهو غير ضامنٍ له حتّى ينقضي5 شرطه و يصير مختصّاً به لازماً عليه.

و في الاعتماد على هذا الاستظهار تأمّلٌ في مقابلة القواعد،مع أنّه يمكن منع دلالة هذا المناط المستنبط عليه؛ لأنّ ظاهر الصحيحة الاختصاص بما كان التزلزل و عدم كون المبيع لازماً على المشتري ثابتاً من أوّل الأمر،كما يظهر من لفظة« حتّى» الظاهرة في الابتداء،و هذا المعنى مختصٌّ بخيار المجلس و الحيوان و الشرط و لو كان منفصلاً،بناءً على أنّ البيع متزلزلٌ و لو قبل حضور زمان الشرط؛ و لذا ذكرنا جريان

(1)جامع المقاصد 4:357.

(2)نقله في الصفحة 177.

(3)أشار إليه في الصفحة 176.

(4)في ظاهر« ق»:« يمضي».

(5)في ظاهر« ق»:« يمضي».