الإنصاف عدم شمول کلماتهم لمطلق الخيار
الحكم في بعض أفراد المسألة مطابقٌ للقاعدة
1 .
لكنّ الإنصاف:أنّه لم يعلم من حال أحدٍ من معتبري الأصحاب الجزم بهذا التعميم،فضلاً عن اتّفاقهم عليه.
فإنّ ظاهر قولهم:« التلف في زمان الخيار» هو الخيار الزماني،و هو الخيار الذي ذهب جماعةٌ إلى توقّف الملك على انقضائه
2 ،لا مطلق الخيار ليشمل خيار الغبن و الرؤية و العيب و نحوها،أ لا ترى أنّهم اتّفقوا على أنّه إذا مات المعيب لم يكن مضموناً على البائع و لو كان الموت بعد العلم بالعيب؟ أ لا ترى أنّ المحقّق الثاني ذكر:أنّ الاقتصاص من العبد الجاني إذا كان في خيار المشتري كان من ضمان البائع
3 ؟
و أمّا ما نقلنا عنه سابقاً
4 في شرح قوله:« و لو تعيّبت قبل علمه» فهو مجرّد احتمالٍ،حيث اعترف بأنّه لم يظفر فيه على شي ءٍ،
مع أنّه ذكر في شرح قول المصنّف في باب العيوب:« و كلّ عيبٍ يحدث في الحيوان بعد القبض و قبل انقضاء الخيار،فإنّه لا يمنع الردّ في الثلاثة» :نفيَ ذلك الاحتمال على وجه الجزم،حيث قال:الخيار الواقع في العبارة يراد به خيار الحيوان،و[كذا
5 ]كلُّ خيارٍ يختصّ بالمشتري كخيار الشرط له.و هل خيار الغبن و الرؤية كذلك؟ يبعد القول به