• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

الإنصاف عدم شمول کلماتهم لمطلق الخيار

الحكم في بعض أفراد المسألة مطابقٌ للقاعدة1 .

لكنّ الإنصاف:أنّه لم يعلم من حال أحدٍ من معتبري الأصحاب الجزم بهذا التعميم،فضلاً عن اتّفاقهم عليه.

فإنّ ظاهر قولهم:« التلف في زمان الخيار» هو الخيار الزماني،و هو الخيار الذي ذهب جماعةٌ إلى توقّف الملك على انقضائه2 ،لا مطلق الخيار ليشمل خيار الغبن و الرؤية و العيب و نحوها،أ لا ترى أنّهم اتّفقوا على أنّه إذا مات المعيب لم يكن مضموناً على البائع و لو كان الموت بعد العلم بالعيب؟ أ لا ترى أنّ المحقّق الثاني ذكر:أنّ الاقتصاص من العبد الجاني إذا كان في خيار المشتري كان من ضمان البائع3 ؟ و أمّا ما نقلنا عنه سابقاً4 في شرح قوله:« و لو تعيّبت قبل علمه» فهو مجرّد احتمالٍ،حيث اعترف بأنّه لم يظفر فيه على شي ءٍ، مع أنّه ذكر في شرح قول المصنّف في باب العيوب:« و كلّ عيبٍ يحدث في الحيوان بعد القبض و قبل انقضاء الخيار،فإنّه لا يمنع الردّ في الثلاثة» :نفيَ ذلك الاحتمال على وجه الجزم،حيث قال:الخيار الواقع في العبارة يراد به خيار الحيوان،و[كذا5 ]كلُّ خيارٍ يختصّ بالمشتري كخيار الشرط له.و هل خيار الغبن و الرؤية كذلك؟ يبعد القول به

(1)مفتاح الكرامة 4:599 600.

(2)كما تقدّم عن الشيخ و ابن الجنيد و ابن سعيد في الصفحة 160 161 و 164.

(3)جامع المقاصد 4:345.

(4)نقله في الصفحة 177.

(5)من« ش» و المصدر.