ظاهر هذه الکلمات عدم الفرق بين أقسام الخيار و لابين الثمن و
المثمن
و عن مجمع البرهان في مسألة أنّ تلف المبيع بعد الثلاثة مع خيار التأخير من البائع استناداً إلى عموم قاعدة« تلف المبيع قبل الضمان» قال
1 :إنّ هذه القاعدة معارضةٌ بقاعدةٍ أُخرى،و هي:أنّ تلف المبيع
2 في الخيار المختصّ بالبائع من مال المشتري
3 ،فإنّ الظاهر من جعل هذه قاعدةً كونها مسلّمةً بين الأصحاب.
و صرّح بنحو ذلك المحقّق جمال الدين في حاشية الروضة
4 ،و استظهر بعد ذلك اختصاصه بما بعد القبض،معترفاً بعمومها من جهاتٍ اُخرى.
و ظاهر هذه الكلمات عدم الفرق بين أقسام الخيار،و لا بين الثمن و المثمن،و لا بين الخيار المختصّ بالبائع و المختصّ بالمشتري؛ و لذا نفى في الرياض الخلاف في أنّ التلف في مدّة الخيار ممّن لا خيار له
5 .
و في مفتاح الكرامة:أنّ قولهم:« التلف في مدّة الخيار ممّن لا خيار له» قاعدةٌ لا خلاف فيها.ثمّ ذكر فيها
6 تبعاً للرياض:أنّ