• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

کلمات الفقهاء في المسأله

إطلاق الأصحاب.

قال في الدروس في أحكام القبض:« و بالقبض ينتقل الضمان إلى القابض إذا لم يكن له خيار»2 ،انتهى.فإنّ ظاهره كفاية مطلق الخيار في عدم ضمان المشتري للمبيع المقبوض،و نحوه كلامه قدّس سرّه في اللمعة3 . و في جامع المقاصد في شرح قول المصنّف قدّس سرّه:« و لو ماتت الشاة المُصَرّاة أو الأمة المدلّسة فلا شيء له،و كذا لو تعيّبت عنده قبل علمه» قال:و تقييد الحكم بما قبل العلم غير ظاهرٍ؛ لأنّ العيب إذا تجدّد بعد علمه يكون كذلك،إلّا أن يقال:إنّه غير مضمونٍ عليه الآن لثبوت خياره،و لم أظفر في كلام المصنّف و غيره بشيءٍ في ذلك4 ،انتهى.

و قال في شرح قول المصنّف قدّس سرّه:« و لا يسقط الخيار بتلف العين»:مقتضى إطلاق كلامهم أنّه لو تلف المبيع مع خيار الغبن للمشتري انفسخ البيع،لاختصاص الخيار بالمشتري،ثمّ تردّد فيه و في خيار الرؤية1 .

و في المسالك في مسألة أنّ العيب الحادث يمنع من الردّ بالعيب القديم و أنّ الحادث في أيّام خيار الحيوان مضمونٌ على البائع قال:و كذا كلّ خيارٍ مختصٍّ بالمشتري2 .

(2)الدروس 3:210 211.

(3)اللمعة الدمشقيّة:132.

(4)جامع المقاصد 4:354.

(1)جامع المقاصد 4:318.

(2)المسالك 3:284.