• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

قاعده (التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له)

أنّ المناط انقضاء الشرط الذي تقدّم أنّه يطلق على خيار المجلس في الأخبار1 ،بل ظاهره:أنّ المناط في رفع ضمان البائع صيرورة المبيع للمشتري و اختصاصه به بحيث لا يقدر على سلبه عن نفسه.

و إلى هذا المناط ينظر تعليل هذا الحكم في السرائر،حيث قال:فكلّ من كان له خيارٌ فالمتاع يهلك من مال من ليس له خيارٌ؛ لأنّه قد استقرّ عليه العقد،و الذي له الخيار ما استقرّ عليه العقد و لزم.فإن كان الخيار للبائع دون المشتري[و كان المتاع قد قبضه المشتري و هلك في يده2 ]كان هلاكه من مال المشتري دون البائع3 ؛ لأنّ العقد مستقرٌّ عليه و لازمٌ من جهته4 .

و من هنا يعلم أنّه يمكن بناءً على فهم هذا المناط طرد الحكم في كلّ خيارٍ،فتثبت القاعدة المعروفة:من« أنّ التلف في زمان الخيار ممّن لا خيار له» من غير فرقٍ بين أقسام الخيار و لا بين الثمن و المثمن،كما يظهر من كلمات غير واحدٍ من الأصحاب،بل نسبه5 جماعةٌ إلى

(1)لم نعثر على تصريح له بذلك،نعم ربّما يدلّ عليه مثل قوله فيما تقدّم في مسألة سقوط خيار المجلس بالتصرّف ذيل قول الإمام عليه السلام:« فلا شرط» :« فإنّ المنفي يشمل شرط المجلس و الحيوان»،و ما تقدّم أيضاً في بيان مبدأ خيار الحيوان،راجع الجزء الخامس،الصفحة 82 و 92.

(2)من« ش» و المصدر.

(3)في« ق»:« من مال البائع دون المشتري»،و هو سهو مخالف لما في السرائر.

(4)السرائر 2:277.

(5)لم نعثر على هذه النسبة،نعم يستفاد هذا الإطلاق من كلمات بعض الفقهاء،راجع المسالك 3:217،و الرياض 8:208 209،و مفتاح الكرامة 4:598 599،و الجواهر 23:85 90.