مسأله : المبيع في ضمان من ليس له الخيار
توضيح المسأله
مسألة
و من أحكام الخيار،كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار في الجملة،على المعروف بين القائلين بتملّك المشتري بالعقد.
و توضيح هذه المسألة:أنّ الخيار إذا كان للمشتري فقط من جهة الحيوان فلا إشكال و لا خلاف في كون المبيع في ضمان البائع.و يدلّ عليه ما تقدّم
1 في المسألة السابقة من الأخبار.
و كذلك الخيار الثابت له من جهة الشرط بلا خلافٍ في ذلك؛ لقوله عليه السلام في ذيل صحيحة ابن سنان:« و إن كان بينهما شرطٌ أيّاماً معدودةً فهلك في يد المشتري،فهو من مال بائعه»
2 .
و لو كان للمشتري فقط خيار المجلس دون البائع،فظاهر قوله عليه السلام:« حتّى ينقضي شرطه،و يصير المبيع للمشتري»
3 [كذلك
4 ]بناءً على