المناقشه في الاستدلال المذکور
من مال البائع»
1 .
و رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه،قال:« سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل اشترى أمةً من رجلٍ بشرط،يوماً أو يومين،فماتت عنده و قد قطع الثمن،على مَن يكون ضمان ذلك؟ قال:ليس على الذي اشترى ضمانٌ حتّى يمضي شرطه»
2 .
و مرسلة ابن رباط:« إن حدث بالحيوان حدثٌ قبل ثلاثة أيّام فهو من مال البائع»
3 .
و النبويّ المرويّ في قرب الإسناد في العبد المشترى بشرطٍ فيموت،قال:« يستحلف باللَّه ما رضيه،ثمّ هو بريءٌ من الضمان»
4 .
و هذه الأخبار إنّما تجدي في مقابل من ينكر تملّك المشتري مع اختصاص الخيار،و قد عرفت أنّ ظاهر المبسوط في باب الشفعة ما حكاه عنه في الدروس:من القطع بتملّك المشتري مع اختصاص الخيار
5 ،و كذلك ظاهر العبارة المتقدّمة عن الجامع
6 .