• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

من المال البائع

و قد يستدلّ3 أيضاً بالنبويّ المشهور المذكور في كتب الفتوى للخاصّة و العامّة على جهة الاستناد إليه و هو:أنّ« الخراج بالضمان»4 بناءً على أنّ المبيع في زمان الخيار المشترك أو المختصّ بالبائع في ضمان المشتري،فخراجه له،و هي علامة ملكه. و فيه:أنّه لم يُعلم من القائلين بتوقّف الملك على انقضاء الخيار القول بكون ضمانه على المشتري حتّى يكون نماؤه له.

و قد ظهر بما ذكرنا:أنّ العمدة في قول المشهور عموم أدلّة« حِلّ البيع» و« التجارة عن تراضٍ» و أخبار الخيار.

و استدلّ للقول الآخر1 بما دلّ على كون تلف المبيع من مال البائع في زمان الخيار2 ،فيدلّ بضميمة قاعدة« كون التلف من المالك لأنّه مقابل الخراج» على كونه في ملك البائع،مثل:

صحيحة ابن سنان« عن الرجل يشتري العبد أو الدابّة بشرطٍ إلى يومٍ أو يومين،فيموت العبد أو الدابّة أو يحدث فيه حدثٌ،على مَن ضمان ذلك؟ فقال:على البائع حتّى ينقضي الشرط ثلاثة أيّام و يصير المبيع للمشتري،شرط له البائع أو لم يشترط.قال:و إن كان بينهما شرطٌ أيّاماً معدودةً فهلك في يد المشتري،فهو

(3)كما استدلّ به في الجواهر 23:81.

(4)عوالي اللآلي 1:219،الحديث 89،و عنه في المستدرك 13:302،الباب 7 من أبواب الخيار،الحديث 3.

(1)و هو القول بأنّ الملك إنّما يتحقّق بانقضاء الخيار.

(2)استدلّ به في الرياض 8:205،و الجواهر 23:81.