ضعف ما استدل به في التذکره أيض
ليس من بيع ما ليس عندك
1 ،و أنّ بيعه لم يكن قبل استيجاب البيع مع الأوّل،فقوله:« بعد ما يملكه» إشارةٌ إلى استيجاب العقد مع الأوّل،كما يظهر من قولهم عليهم السلام في أخبارٍ أُخر واردةٍ في هذه المسألة:« و لا توجب البيع قبل أن تستوجبه»
2 مع أنّ الغالب في مثل هذه المعاملة قيام الرجل إلى مكان غيره ليأخذ منه المتاع و رجوعه إلى منزله لبيعه من صاحبه الذي طلب منه ذلك،فيلزم العقد الأوّل بالتفرّق.
و لو فرض اجتماعهما في مجلسٍ واحدٍ كان تعريضه للبيع ثانياً بحضور البائع دالاّ عرفاً على سقوط خياره،و يسقط خيار المشتري بالتعريض للبيع.
و بالجملة،ليس في قوله:« بعد ما يملكه» دلالةٌ على أنّ تملّكه بنفس العقد،مع أنّها على تقدير الدلالة تدفع النقل لا الكشف،كما لا يخفى.
و نحوه في الضعف:الاستدلال في التذكرة
3 بما دلّ على أنّ مال العبد المشترى لمشتريه مطلقاً أو مع الشرط أو علم البائع من غير تقييدٍ بانقضاء الخيار؛ إذ فيه
4 :أنّ الكلام مسوقٌ لبيان ثبوت المال للمشتري على نحو ثبوت العبد له،و أنّه يدخل في شراء العبد حتّى إذا ملك العبد ملك ماله.مع أنّ الشيخ لم يثبت منه هذا القول في الخيار