• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

الأقوي ما هو المشهور و الاستدلال عليه

على ما ذكره3 في الهبة.

و ربما ينسب4 إلى المبسوط اختيار المشهور فيما إذا صار أحد المتبايعين الذي له الخيار مفلّساً،حيث حكم بأنّ له الخيار في الإجازة و الفسخ،لأنّه ليس بابتداء ملك؛ لأنّ الملك قد سبق بالعقد5 ،انتهى.لكنّ النسبة لا تخلو عن تأمّلٍ لمن لاحظ باقي العبارة.

و قال ابن سعيد قدّس سرّه في الجامع على ما حكي عنه-:إنّ المبيع يُملك بالعقد و بانقضاء الخيار،و قيل:بالعقد و لا ينفذ تصرّف المشتري إلّا بعد انقضاء خيار البائع6 ،انتهى. و قد تقدّم حكاية التوقّف عن ابن الجنيد أيضاً7 .

و كيف كان، فالأقوى هو المشهور؛ لعموم أدلّة حِلّ البيع،و أكل المال إذا كانت تجارةً عن تراضٍ،و غيرهما ممّا ظاهره كون العقد علّةً تامّةً لجواز التصرّف الذي هو من لوازم الملك.

و يدلّ عليه لفظ« الخيار» في قولهم عليهم السلام:« البيّعان بالخيار»1 ،و ما دلّ على جواز النظر في الجارية في زمان الخيار إلى ما لا يحلّ له

(3)في« ش»:« على ما ذكرنا».

(4)نسبه العلّامة بحر العلوم،انظر المصابيح(مخطوط):116.

(5)المبسوط 2:266.

(6)الجامع للشرائع:248.

(7)تقدّم في الصفحة 161.

(1)راجع الوسائل 12:345 346،الباب الأوّل من أبواب أحكام الخيار،الأحاديث 1 و 2 و 3.