الجواز لا يخلو عن قوه
حکم الخيار المجعول
حکم الإتلاف و فعل ما لا يسوغ انتقاله عن المتصرف
و أمّا حقّ الرهن،فهو من حيث كون الرهن وثيقةً يدلّ على وجوب إبقائه و عدم السلطنة على إتلافه،مضافاً إلى النصّ و الإجماع على حرمة التصرّف في الرهن مطلقاً و لو لم يكن متلفاً و لا ناقلاً.
و أمّا سقوط الخيار بالتصرّف الذي أذن فيه ذو الخيار،فلدلالة العرف،لا للمنافاة.
و الحاصل:أنّ عموم« الناس مسلّطون على أموالهم» لم يعلم تقييده بحقٍّ يحدث لذي الخيار يزاحم به سلطنة المالك،فالجواز لا يخلو عن قوّةٍ في الخيارات الأصليّة.
و أمّا الخيار المجعول بشرطٍ،فالظاهر من اشتراطه
1 إرادة إبقاء الملك ليستردّه عند الفسخ،بل الحكمة في أصل الخيار هو إبقاء السلطنة على استرداد العين،إلّا أنّها في الخيار المجعول علّةٌ للجعل ،و لا ينافي ذلك بقاء الخيار مع التلف،كما لا يخفى.
و عليه فيتعيّن الانتقال إلى البدل عند الفسخ مع الإتلاف.و أمّا مع فعل ما لا يسوِّغ انتقاله عن المتصرّف كالاستيلاد،ففي تقديم حقّ الخيار لسبقه،أو الاستيلاد لعدم اقتضاء الفسخ لردّ العين مع وجود المانع الشرعي كالعقلي،وجهان،أقواهما الثاني
2 .