• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

3- الفرق بين العتق و غيره

4- الفرق بين الإتلاف و غيره

حجه القول بالمنع

و الحاصل:أنّ كلمات العلّامة و الشهيد بل و غيرهما قدّس اللَّه أسرارهم في هذا المقام لا تخلو بحسب الظاهر عن اضطراب.

ثمّ إنّ الظاهر عدم الفرق بين العتق و غيره من التصرّفات،و ربما يظهر من كلمات بعضهم تجويز العتق لبنائه على التغليب1 .و كذا الظاهر عدم الفرق بين الإتلاف و التصرّفات الناقلة.

و اختار بعض أفاضل من عاصرناهم الفرق بالمنع عن الإتلاف و تجويز غيره،لكن مع انفساخه من أصله عند فسخ ذي الخيار2 ،و قيل بانفساخه حينئذٍ من حينه3 .

حجّة القول بالمنع:أنّ الخيار حقٌّ يتعلّق بالعقد المتعلّق بالعوضين من حيث إرجاعهما بِحَلِّ العقد إلى مالكهما السابق،فالحقّ بالأخرة متعلّقٌ بالعين التي انتقلت منه إلى صاحبه،فلا يجوز لصاحبه أن يتصرّف فيها بما يبطل ذلك الحقّ بإتلافها أو نقلها إلى شخصٍ آخر.

و منه يظهر أنّ جواز الفسخ مع التلف بالرجوع إلى البدل لا يوجب جواز الإتلاف؛ لأنّ الحقّ متعلِّقٌ بخصوص العين،فإتلافها إتلافٌ لهذا الحقّ و إن انتقل إلى بدله لو تلف بنفسه،كما أنّ تعلّق حقّ الرهن ببدل العين المرهونة بعد تلفها لا يوجب جواز إتلافها على ذي الحقّ.

(1)راجع مفتاح الكرامة 4:602.

(2)و هو المحقّق التستري في المقابس:200.

(3)لم نعثر عليه.