• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

لو شرط الثيبوبه فبانت بکرا

فإذا وجد ما يمنع عن مقتضاها ثبت حكم العيب،و لعلّ هذا1 مراد المشهور أيضاً.و يدلّ على ذلك ما عرفت 2 من العلّامة رحمه اللَّه في التحرير:من نفي الخلاف في عدم كون الثيبوبة عيباً،مع أنّه في كتبه 3 ،بل المشهور كما في الدروس 4 على ثبوت الأرش إذا اشترط البكارة،فلولا أنّ الثيبوبة عيبٌ لم يكن أرشٌ في مجرّد تخلّف الشرط.

نعم،يمكن أن يقال:إنّ مستندهم في ثبوت الأرش ورود النصّ بذلك فيما رواه في الكافي و التهذيب عن يونس:« في رجلٍ اشترى جاريةً على أنّها عذراء،فلم يجدها عذراء؟ قال:يردّ عليه فضل القيمة إذا علم أنّه صادق»5 . ثمّ إنّه نسب في التذكرة إلى أصحابنا عدم الردّ بمقتضى رواية سماعة المتقدّمة،و أوَّلَه بما وجّهنا به تلك الرواية6 .و ذكر الشيخ في النهاية مضمون الرواية1 مع تعليلها الدالّ على تأويلها. و لو شرط الثيبوبة فبانت بكراً كان له الردّ؛ لأنّه قد يقصد الثيّب لغرضٍ صحيح.

(1)في« ش» زيادة:« هو».

(2)في الصفحة 372.

(3)كما في المختلف 5:174،و التحرير 1:186،و التذكرة 1:539.

(4)الدروس 3:276.

(5)الكافي 5:216،الحديث 14،و التهذيب 7:64،الحديث 278،و عنهما في الوسائل 12:418،الباب 6 من أبواب العيوب،الحديث الأوّل.

(6)التذكرة 1:539 540،و تقدّمت الرواية في الصفحة 372.

(1)النهاية:394 395.