• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

ما اختاره المحقق و الشهيد الثانيان لا يخلو عن قوه

فرع : لو اشتري عبدا بجاريه مع الخيار , و قال : اعتقهما

الفسخ،كما لا يخفى.

مع أنّه لو فرض دلالة دليل الفسخ على إباحة ما يحصل به تعيّن حمل ذلك على حصول الفسخ قُبيل التصرّف،جمعاً بينه و بين ما دلّ على عدم جواز ذلك التصرّف إلّا إذا وقع في الملك.

و بالجملة،فما اختاره المحقّق و الشهيد الثانيان1 في المسألة لا يخلو عن قوّةٍ،و به يرتفع الإشكال عن جواز التصرّفات تكليفاً و وضعاً . و هذا هو الظاهر من الشيخ في المبسوط،حيث جوّز للمتصارفين تبايع النقدين ثانياً في مجلس الصرف،و قال:إنّ شروعهما في البيع قطعٌ لخيار المجلس2 .مع أنّ الملك عنده يحصل بانقطاع الخيار المتحقّق هنا بالبيع المتوقّف على الملك.لكنّه في باب الهبة لم يصحّح البيع الذي يحصل به الرجوع فيها معلّلاً بعدم وقوعه في الملك3 .

فرع: لو اشترى عبداً بجاريةٍ مع الخيار4 فقال:أعتقهما،فربما يقال بانعتاق الجارية دون العبد؛ لأنّ الفسخ مقدَّمٌ على الإجازة. و فيه:أنّه لا دليل على التقديم في مثل المقام ممّا وقع الإجازة و الفسخ من طرفٍ واحدٍ دفعةً،سواء اتّحد المجيز و الفاسخ كما في المقام،

(1)تقدّم عنهما في الصفحة 137.

(2)المبسوط 2:96.

(3)المبسوط 3:304.

(4)في« ش» زيادة:« له».