• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

ثمره القولين في المسأله

بصحّة رهن ذي الخيار1 .

و جزم الشهيد و المحقّق الثانيان بالحِلّ2 ؛ نظراً إلى حصول الفسخ قبله بالقصد المقارن.

ثمّ إنّه لو قلنا بحصول الفسخ قُبيل هذه الأفعال فلا إشكال في وقوعها في ملك الفاسخ،فيترتّب عليها آثارها،فيصحّ بيعه و سائر العقود الواقعة منه على العين،لمصادفتهما للملك.و لو قلنا بحصوله بنفس الأفعال،فينبغي عدم صحّة التصرّفات المذكورة كالبيع و العتق من حيث عدم مصادفتهما لملك العاقد التي هي شرطٌ لصحّتها.

و قد يقرّر المانع بما في التذكرة عن بعض العامّة:من أنّ الشيء الواحد لا يحصل به الفسخ و العقد،كما أنّ التكبيرة الثانية في الصلاة بنيّة الشروع في الصلاة يخرج بها عن الصلاة،و لا يشرع بها في الصلاة.و بأنّ3 البيع موقوفٌ على الملك الموقوف على الفسخ المتأخّر عن البيع.

و أجاب في التذكرة عن الأوّل بمنع عدم صحّة حصول الفسخ و العقد بشيءٍ واحدٍ بالنسبة إلى شيئين4 .و أجاب الشهيد عن الثاني بمنع

(1)الدروس 3:391.

(2)راجع المسالك 3:216،و جامع المقاصد 4:310.

(3)ظاهر العبارة يقتضي أنّ هذا المانع موجود في التذكرة،و لكن لم نعثر عليه فيها،نعم نقله السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4:601 بلفظ:« فاندفع أيضاً ما قيل..»،و ذكر العلّامة في التذكرة 1:490:« أنّه لو باع شيئاً بشرط أن يبيع إيّاه لم يصحّ..و جاء الدور».

(4)التذكرة 1:538.