• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

دلاله التصرفات الاعتباريه المتوقف نفوذها علي الملک علي إراده الفسخ

المعصية1 ،انتهى.

ثمّ نقل عن بعض الشافعيّة احتمال العدم؛ نظراً إلى حدوث هذه الأُمور عمّن يتردّد في الفسخ و الإجازة2 .

و في جامع المقاصد عند قول المصنّف قدّس سرّه:« و يحصل الفسخ بوطء البائع و بيعه و عتقه وهبته» قال:لوجوب صيانة فعل المسلم عن الحرام حيث يوجد إليه سبيلٌ،و تنزيل فعله على ما يجوز له مع ثبوت طريق الجواز3 ،انتهى.

ثمّ إنّ أصالة حمل فعل المسلم على الجائز من باب الظواهر المعتبرة شرعاً،كما صرّح به جماعةٌ4 كغيرها من الأمارات الشرعيّة،فيدلّ على الفسخ،لا من الأُصول التعبّدية حتّى يقال:إنّها لا تثبت إرادة المتصرّف للفسخ؛ لما تقرّر:من أنّ الأُصول التعبّديّة لا تثبت إلّا اللوازم الشرعيّة لمجاريها،و هنا كلامٌ مذكورٌ في الأُصول1 .

ثمّ إنّ مِثل التصرّف الذي يحرم شرعاً إلّا على المالك أو مأذونه

(1)التذكرة 1:537.

(2)التذكرة 1:538.

(3)جامع المقاصد 4:309 310.

(4)كالشهيدين في الدروس 1:32،و القواعد و الفوائد 1:138،و تمهيد القواعد:312،و المسالك 1:239 و 6:174،و المحقّق الثاني في جامع المقاصد 5:119 و 10:135،و 12:463،و راجع تفصيل ذلك في فرائد الأُصول 3:355 و 374.

(1)راجع فرائد الأُصول 3:233.