• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

فعل المسلم علي الصحيح

فسخاً إذا ورد منه على ما في يد صاحبه.

و هذا الاتّفاق و إن كان الظاهر تحقّقه،إلّا أنّ أكثر هؤلاء كما عرفت كلماتهم في سقوط خيار الشرط بالتصرّف تدلّ على اعتبار الدلالة على الرضا في التصرّف المسقط،فيلزمهم بالمقابلة اعتبار الدلالة على الفسخ في التصرّف الفاسخ،و يدلّ عليه كثيرٌ من كلماتهم في هذا المقام أيضاً.

قال في التذكرة:أمّا العرض على البيع و الإذن فيه و التوكيل و الرهن غير المقبوض بناءً على اشتراطه فيه و الهبة غير المقبوضة،فالأقرب أنّها من البائع فسخٌ و من المشتري إجازةٌ؛ لدلالتها على طلب المبيع و استيفائه1 ،و هذا هو الأقوى،و نحوها في جامع المقاصد2 .

ثمّ إنّك قد عرفت الإشكال في كثيرٍ من أمثلتهم المتقدّمة للتصرّفات الملزمة،كركوب الدابّة في طريق الردّ و نحوه ممّا لم يدلّ على الالتزام أصلاً،لكنّ الأمر هنا أسهل،بناءً على أنّ ذا الخيار إذا تصرّف فيما انتقل عنه تصرّفاً لا يجوز شرعاً إلّا من المالك أو بإذنه،دلّ ذلك بضميمة حمل فعل المسلم على الصحيح شرعاً على إرادة انفساخ العقد قبل هذا التصرّف.

قال في التذكرة:لو قبّل الجارية بشهوةٍ،أو باشر في ما دون الفرج،أو لمس بشهوةٍ،فالوجه عندنا أنّه يكون فسخاً؛ لأنّ الإسلام يصون صاحبه عن القبيح،فلو لم يختر الإمساك لكان مُقدِماً على

(1)التذكرة 1:538.

(2)جامع المقاصد 4:311.