مسأله : لو کان الخيار لأجنبي و مات
مسألة
لو كان الخيار لأجنبيٍّ و مات،ففي انتقاله إلى وارثه كما في التحرير
1 ،أو إلى المتعاقدين،أو سقوطه كما اختاره غير واحدٍ من المعاصرين
2 و ربما يظهر من القواعد
3 ،وجوهٌ:
من أنّه حقٌّ تركه الميّت فلوارثه.
و من أنّه حقٌّ لمن اشترط له من المتعاقدين؛ لأنّه بمنزلة الوكيل الذي حكم في التذكرة بانتقال خياره إلى موكّله دون وارثه
4 .
و من أنّ ظاهر الجعل أو محتملة مدخليّة نفس الأجنبي،فلا يدخل فيما تركه.
و هذا لا يخلو عن قوّة لأجل الشكّ في مدخليّة نفس الأجنبيّ.