حاصل الوجه الثالث
إذا اجتمع الورثه علي الفسخ
بخيارٍ لترث من الثمن»
6 قد يدلّ على أنّ فسخ الزوجة فقط كافٍ في استرجاع تمام الثمن لترث منه؛ إذ استرداد مقدار حصّتها موجبٌ للتفريق الممنوع عنده و عند غيره.
و كيف كان،فمقتضى أدلّة الإرث ثبوت الخيار للورثة على الوجه الثالث الذي اخترناه.و حاصله:أنّه متى فسخ أحدهم و أجاز الآخر لغى الفسخ.
و قد يتوهّم استلزام ذلك بطلان حقّ شخصٍ،لعدم إعمال الآخر حقّه.
و يندفع:بأنّ الحقّ إذا كان مشتركاً لم يجز إعماله إلّا برضا الكلّ،كما لو جعل الخيار لأجنبيين على سبيل التوافق.
فرع:
إذا اجتمع الورثة كلّهم على الفسخ فيما باعه مورّثهم،فإن كان عين الثمن موجوداً في ملك الميّت دفعوه إلى المشتري،و إن لم يكن موجوداً أُخرج من مال الميّت و لا يمنعون من ذلك و إن كان على الميّت دينٌ مستغرقٌ للتركة،لأنّ المحجور له الفسخ بخياره.و في اشتراط ذلك بمصلحة الديّان و عدمه وجهان.و لو كان مصلحتهم في الفسخ لم يجبروا الورثة
1 عليه لأنّه حقٌ لهم،فلا يجبرون على إعماله.
و لو لم يكن للميّت مالٌ ففي وجوب دفع الثمن من مالهم بقدر الحصص وجهان: