• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

کلام العلامه في القواعد

ظاهر کلامه في التذکره الوجه الأول

و الشهيد الثاني في المسالك،و حكي عن غيرهم1 .

قال في القواعد:و هل للورثة التفريق؟ فيه نظرٌ،أقربه المنع،و إن جوّزناه مع تعدّد المشتري2 .و زاد في الإيضاح بعد توجيه المنع بأنّه لم يكن لمورّثهم إلّا خيارٌ واحد-:أنّه لا وجه لاحتمال التفريق3 .

و قال في الدروس في باب خيار العيب:لو جوّزنا لأحد المشتريين الردّ لم نجوّزه لأحد الوارثين عن واحدٍ؛ لأنّ التعدّد طارٍ على العقد سواء كان الموروث خيار العيب4 أو غيره5 ،انتهى.

و قال في المسالك بعد المنع عن تفرّق المشتريين في الخيار:هذا كلّه فيما لو تعدّد المشتري،أمّا لو تعدّد مستحقّو6 المبيع مع اتحاد المشتري ابتداءً كما لو تعدّد وارث المشتري الواحد فإنّه ليس لهم التفرّق لاتّحاد الصفقة،و التعدّد طارٍ،مع احتماله7 ،انتهى.

و ظاهر التذكرة في خيار المجلس الوجهُ الأوّل من الوجوه المتقدّمة،قال:لو فسخ بعضهم و أجاز الآخر فالأقوى أنّه ينفسخ في الكلّ،كالمورّث لو فسخ في حياته في البعض و أجاز في البعض8 ،انتهى.

(1)راجع مفتاح الكرامة 4:591،و مستند الشيعة 14:414 415.

(2)القواعد 2:68.

(3)إيضاح الفوائد 1:487.

(4)في« ش» و المصدر:« عيب».

(5)الدروس 3:285.

(6)في« ش»:« مستحقّ المبيع»،و في المصدر:« المستحقّ للمبيع».

(7)المسالك 3:287.

(8)التذكرة 1:518.