• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

عدم دلاله أدله الإرث علي الوجه الثاني

المتقين من الأدله هو الوجه الثالث

عدم الدليل علي المعني الثاني للوجه الثالث أيض

و أمّا الثانية:فلأنّ مفاد تلك الأدلّة بالنسبة إلى المال المتروك و الحقّ المتروك شيءٌ واحدٌ،و لا يستفاد منها بالنسبة إلى المال الاشتراك و بالنسبة إلى الحقّ التعدّد،إلّا مع استعمال الكلام في معنيين.

هذا،مع أنّ مقتضى ثبوت ما كان للميّت لكلٍّ من الورثة أن يكونوا كالوكلاء المستقلّين،فيمضي السابق من إجازة أحدهم أو فسخه،و لا يؤثّر اللاحق،فلا وجه لتقدّم الفسخ على الإجازة على ما ذكره.

و أمّا الوجه الثاني:فهو و إن لم يكن منافياً لظاهر أدلّة الإرث:من ثبوت مجموع المتروك لمجموع الوارث،إلّا أنّ تجزئة الخيار بحسب متعلّقه كما تقدّم ممّا لم تدلّ عليه أدلّة الإرث.أمّا ما كان منها كالنبوي غير متعرّضٍ للقسمة فواضحٌ،و أمّا ما تعرّض فيه للقسمة كآيات قسمة الإرث بين الورثة فغاية ما يستفاد منها في المقام بعد ملاحظة عدم انقسام نفس المتروك هنا ثبوتُ القسمة فيما يحصل بإعمال هذا الحقّ أو إسقاطه،فيقسّم بينهم العين المستردّة بالفسخ،أو ثمنها الباقي في ملكهم بعد الإجازة على طريق الإرث.

و أمّا ثبوت الخيار لكلٍّ منهم مستقلا في حصّته،فلا يستفاد من تلك الأدلّة،فالمتيقّن من مفادها هو ثبوت الخيار الواحد الشخصي للمجموع،فإن اتّفق المجموع على الفسخ انفسخ في المجموع،و إلّا فلا دليل على الانفساخ في شيءٍ منه.

و من ذلك يظهر:أنّ المعنى الثاني للوجه الثالث و هو قيام الخيار بالطبيعة المتحقّقة في ضمن المجموع أيضاً لا دليل عليه،فلا يؤثّر فسخ أحدهم و إن لم يجز الآخر،مع أنّ هذا المعنى أيضاً مخالفٌ لأدلّة الإرث؛ لما عرفت من أنّ مفادها بالنسبة إلى المال و الحقّ واحدٌ،و من المعلوم