• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

الاقوي عدم جواز الرد ما دام الحمل

و كيف كان،فالأقوى في مسألة حدوث حمل الأمة عدم جواز الردّ ما دام الحمل،و ابتناء حكمها بعد الوضع و عدم النقص على ما تقدّم:من أنّ زوال العيب الحادث يؤثّر في جواز الردّ أم لا؟ و أمّا حمل غير الأمة فقد عرفت أنّه ليس عيباً موجباً للأرش؛ لعدم الخطر فيه غالباً،و عجزها عن تحمّل بعض المشاقّ لا يوجب إلّا فوات بعض المنافع الموجب للتخيير في الردّ دون الأرش. لكن لمّا كان المراد بالعيب الحادث المانع عن الردّ ما يعمّ نقص الصفات الغير الموجب للأرش،[و1 ]كان متحقّقاً2 هنا مضافاً إلى نقصٍ آخر و هو كون المبيع متضمّناً لمال الغير؛ لأنّ المفروض كون الحمل للمشتري اتّجه الحكم بعدم جواز الردّ حينئذٍ.

(1)لم يرد في« ق».

(2)في« ش»:« محقّقاً».