ما افاده المحقق الثاني في المسأله
الملك كالأجنبيّ،ثمّ فرّع المصنّف:أنّه لو اشترى المورّث بخيارٍ
1 فالأقرب إرثها من الخيار؛ لأنّ لها حقّا في الثمن.و يحتمل عدمه؛ لأنّها لا ترث من الثمن إلّا بعد الفسخ،فلو عُلّل بإرثها دار.و الأصحّ اختيار المصنّف؛ لأنّ الشراء يستلزم منعها من شيءٍ نزّله الشارع منزلة جزءٍ من التركة،و هو الثمن،فقد تعلّق الخيار بما ترث منه
2 ،انتهى.
و قد حمل العبارة على هذا المعنى السيّد العميد الشارح للكتاب
3 .
و استظهر خلاف ذلك من العبارة جامع المقاصد،فإنّه
4 بعد بيان منشأ الإشكال على ما يقرب من الإيضاح قال:
و الأقرب من هذا الإشكال عدم إرثها إن كان الميّت قد اشترى[أرضاً
5 ]بخيارٍ،فأرادت الفسخ لترث من الثمن .
و أمّا إذا باع أرضاً بخيارٍ فالإشكال حينئذٍ بحاله؛ لأنّها إذا فسخت في هذه الصورة لم ترث شيئاً،و حَمَل الشارحان العبارة على أنّ الأقرب إرثها إذا اشترى بخيارٍ،لأنّها حينئذٍ تفسخ فترث من الثمن،بخلاف ما إذا باع بخيار.و هو خلاف الظاهر؛ فإنّ المتبادر أنّ المشار إليه بقوله:« ذلك» هو عدم الإرث الذي سيقت لأجله العبارة،مع أنّه من حيث الحكم غير مستقيمٍ أيضاً؛ فإنّ الأرض حقٌّ لباقي الورّاث استحقّوها بالموت،فكيف تملك