• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

الاستدلال المذکور يتوقف علي أمرين

أحدهما : کون الخيار حقا لا حکما

الثاني : کونه حقا قابلا للانتقال

الميّت من حقٍّ فلوارثه»1 .

أقول:الاستدلال على هذا الحكم بالكتاب و السنّة الواردين في إرث ما ترك الميّت يتوقّف على ثبوت أمرين:

أحدهما:كون الخيار حقّا لا حكماً شرعيّاً،كالإجازة2 لعقد الفضولي،و جواز الرجوع في الهبة و سائر العقود الجائزة،فإنّ الحكم الشرعي ممّا لا يورث،و كذا ما تردّد بينهما،للأصل.

و ليس في الأخبار ما يدلّ على ذلك،عدا ما دلّ على انتفاء الخيار بالتصرّف معلّلاً بأنّه رضاً3 ،كما تقدّم في خيار الحيوان4 .و التمسّك بالإجماع على سقوطه بالإسقاط فيكشف عن كونه حقّا لا حكماً،مستغنى عنه بقيام الإجماع على نفس الحكم.

الثاني:كونه حقّا قابلاً للانتقال ليصدق أنّه ممّا تركه الميّت،بأن لا يكون وجود الشخص و حياته مقوّماً له،و إلّا فمثل حقّ الجلوس في السوق و المسجد و حقّ الخيار المجعول للأجنبيّ5 و حقّ التولية و النظارة غير قابلٍ للانتقال،فلا يورث.و إثبات هذا الأمر بغير الإجماع أيضاً مشكلٌ،و التمسّك في ذلك باستصحاب بقاء الحقّ و عدم انقطاعه بموت

(1)لم نعثر عليه في المجاميع الحديثيّة،نعم أورده الفقهاء في كتبهم مثل المسالك 12:341،و الرياض 2:202.

(2)في« ش»:« كإجازة العقد الفضولي».

(3)الوسائل 12:351،الباب 4 من أبواب الخيار،الحديث الأوّل.

(4)راجع الجزء الخامس:97 و ما بعدها.

(5)لم ترد« و حقّ الخيار المجعول للأجنبي» في« ش».